السيد أحمد الموسوي الروضاتي
884
إجماعات فقهاء الإمامية
* الصغار المذكور في آية الجزية هو أن لا يقدّر الجزية فيوطن نفسه عليها بل تكون بحسب ما يراه الإمام مما يكون معه صاغرا 596 * قوله تعالى " إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ " أراد به الحرم كله 597 * يجوز في الأضاحي ذبح البقر والغنم ووجوب نحر الإبل في قوله تعالى " فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ " متروك 608 * آية " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " مخصوصة بلا خلاف 619 * الحين ستة أشهر والزمان خمسة أشهر 626 * بأموالكم في قوله تعالى " وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوالِكُمْ " لا تختص بأموال لزكاة 628 * الخير في قوله عز وجل " فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " يتناول معنى الأمانة والاكتساب 664 عناوين متفرقات قراءة القرآن والأدعية والأذكار * يجوز للجنب والحائض أن يقرءا القرآن 23 * يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة عند كل صلاة وتقعد في مصلاها وتذكر اللّه تعالى بمقدار زمان صلاتها كل يوم 46 * الفصول الثمانية عشر من الأذان 57 * الفصول السبعة عشر من الإقامة 57 * يستحب أن يكون المؤذن على طهارة 57 * إذا أذن الجنب في المسجد أو في منارته كان عاصيا بلبثه والأذان مجزيا 57 * يكره الكلام في الإقامة ويستحب لمن تكلم أن يستأنفها 57 * يجوز للصبي أن يؤذن للرجال 57 * أواخر فصول الأذان والإقامة موقوفة غير معربة 58 * من فاتته صلاة أو صلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم لكل صلاة منها وإن اقتصر في الصلاة الأولى على الأذان والإقامة وفي الباقي على الإقامة كان أيضا جائزا وإن اقتصر على الإقامة في جميعها كان جائزا 58 * من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤذن للأولى ويقيم للثانية 58 * إذا سمع المؤذن يؤذن يستحب للسامع خارج الصلاة أن يقول مثل ما يقول 58 * يجوز الدعاء في حال الصلاة 58 * لا يستحب التثويب في حال الأذان ولا بعد الفراغ منه في جميع الصلوات 59 * التثويب في أذان العشاء الآخرة بدعة 59 * لا يستحب الترجيع في الأذان 59 * يكره أن يقول بين الأذان والإقامة حي على الصلاة حي على الفلاح 59